عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

لمن به جرب أو جدری کذا في "المعراج", اﻫ.

وفي "منحة الخالق"[1] قال: في "الجوهرة": تنفطت يد الرجل إذا رقّ جلدها من العمل وصار فيها کالماء والکف نفيطة ومنفوطة کذا في "غاية البيان" وقال أيضاً بعده هذا أي: النقض إذا کانت النفطة أصلها دماً وقد تکون من الابتداء ماء, اﻫ. ثمّ أقول: بعد تسليمه يجب حمله علی ما إذا کان في النفطة من دم أو قيح ما ينجس الماء وإلاّ فالحجّة ما قدّمنا من النصوص, والله تعالی أعلم.[2]

المستفتي: السيد مودود الحسن حفيد دبتي السيد إشفاق حسين

التاريخ:١١رجب ١٣١٧ﻫ

السؤال:

يا أيّها العلماء -رحمکم الله تعالى- مريض له حاجة إلی الغسل والماء يضرّه فما الحکم في غسله وأداء صلاته؟ الرجاء أن تبيّنوا لنا الجواب الآن.

الجواب:

إن ضرّه غسل رأسه لا غير, مسحه وغسل سائر جسده وإن ضرّه الاغتسال بماء بارد اغتسل بحار أو فاتر إن قدر وإلاّ تيمّم أو مسح رأسه وغسل بدنه حسب ما يقتضيه حاله وإن ضرّه الاغتسال في الوقت البارد تيمّم فيه أو مسح وغسل کما مرّ واغتسل في غير ذلك


 



[1] "منحة الخالق على البحر الرائق"، کتاب الطهارة، ١/٦٤: لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الحنفي، الشهير: العلامة الشامي، ت١٢٥٢هـ.  "إيضاح المكنون"، ٢/٥٧٨، "معجم المؤلفين"، ٣/١٤٥.

[2] "الفتاوی الرضوية"، الجزء الأول,۱/٤٧٤-٤٨٥ ق،۱/٦٧-٧٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135