سائلاً کذا في "الظهيرية" فإذا أصاب الثوب أکثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة کذا في "المحيط". أقول: والتقييد بالسيلان علی المعهود من أصلنا أنّ دم کلّ دموي لا ينجس منه إلاّ سائله ولذا لا ينقض دم الإنسان وضوءه إلاّ إذا کان سائلاً. لا جرم [في] "خزانة المفتين"[1] برمز ظ [من "الظهيرية":] دم الوزغة يفسد الثوب والماء.[وفي "الفتح القدير"[2]:] دم الحلمة والأوزاغ نجس اﻫ.
أقول: فقد أطلقوا والمراد المراد ولو شك في دمويتها لما ساغ لهم الإطلاق كالإمام فقيه النفس. [وفي "الفتاوى صاحب البحر"[3]:] سئل عن دم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟ أجاب: هو نجس والله تعالی أعلم. [في "مراقي الفلاح"[4]:] سؤر سواکن البيوت ممّا له دم سائل کالحية والوزغة مکروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس اﻫ. [في "الدرر"[5]:] سؤر الوزغة مکروه؛ لأنّ حرمة لحمها أوجبت نجاسة سؤرها لکنّها سقطت لعلّة الطواف
[1] "خزانة المفتين"، كتاب الطهارة, فصل في بيان النجاسات، صـ٧.
[2] "الفتح"، کتاب الطهارات, باب الأنجاس وتطهيرها, ١/١٨٣.
[3] "فتاوى ابن نجيم"، كتاب الطهارة، صــ٦, هامش "الفتاوى الغياثية": لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري، ت٩٧٠هـ. "كشف الظنون"، ٢/١٢٢٣, "هدية العارفين"،١/٣٧٨.
[4] "مراقي الفلاح"،كتاب الطهارة، فصل في بيان أحكام السؤر، صـ٣٣: لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي, ت١٠٦٩ هـ. "هدية العارفين"،١/٢٩٢.
[5] "الدرر" = "درر الحكام في شرح غرر الأحكام"، كتاب الطهارة، فصل في بئر دون عشر في عشر، ١/٢٧: المتن والشرح كلاهما لشيخ الإسلام محمد بن فرامرز الشهير بمنلا خسرو، الرومي، الحنفي ت٨٨٥ هـ. "كشف الظنون"، ٢/١١٩٩،"هدية العارفين"،٢ /٢١١.