عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

فبقيت الکراهة. [في "غنية ذوی الأحکام"[1]:] ولهذا إذا ماتت في الماء نجسته والله سبحانه وتعالی أعلم.[2]

المستفتي: المولوي ضياء الدين

التاريخ:٧ جمادي الأولى ١٣١٣

السؤال:

ما تقولون أيّها السادة العلماء في من لا يستطيع أن يصلّي صلاة واحدة إلاّ بوضع القطن في الإحليل لما به من سلس البول وجريانه في کلّ وقت بحيث يبتل رأس إحليله وينجس إزاره هل هو معذور عند الشرع ويجري عليه أحکام المعذورين من الوضوء في کلّ وقت وأداء الصلاة بذلك الثوب وعدم صلوحهم لإمامة الناس وغيرها من الأحکام أم لا وکيف يصلّي في الأسفار سيّما إذا کان علی الوابور البري أي: المرکب الدخاني الذي يجري في کثير من بلادنا فإنّ في وضع القطن هناك في الإحليل تعذّراً أيّ تعذّر بيّنوا هذا وفصّلوا بما لا مزيد عليه من الکتاب والسنّة وأقاويل السلف واستحقوا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالی في غد إن شاء الله تعالی.

الجواب:

الحمد لله وحده إذا کان احتشاؤه يرد ما به کما وصف في السؤال فقد خرج عن حدّ العذر والتحق بالأصحّاء يتوضّأ لکلّ حدث ويغسل کلّ نجس ويؤمّ کلّ نفس ولا يعذر في


 



[1] "غنية ذوي الأحكام"، كتاب الطهارة، فصل في بئر دون عشر في عشر، ١/٢٧: وهي حاشية على"درر الحكام شرح غرر الأحكام" لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائی الشرنبلالي الحنفي ت١٠٦٩هـ. "كشف الظنون"، ٢/١١٩٩، "معجم المؤلفين"، ١/٥٧٥.

[2] "الفتاوی الرضوية"، ٣/٢٧٥-٢٧٨ ق,١/٥٦٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135