عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

ترك الاحتشاء بل هو فريضة عليه کفريضة الصلاة قال في "الدرّ"[1]: يجب ردّ عزره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مومئا وبردّه لا يبقی ذا عذر, اﻫ. ومثله في "البحر"[2] وغيره والمسألة ظاهرة وفي الزبر دائرة أمّا تعسّره في العجلة الدخانية فضلاً عن تعذّره فلا يظهر له وجه فإنّ من سافر فحمل معه زاده لا يثقل عليه القطن إن زاده وإن کان يزعم أنّه يخرج بصدمات الحرکة فليطوّله وليسفله وليربط العضو إلی فوق. وذکر العلاّمة الشامی في "ردّ المحتار"[3]: إن من کان بطئ الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشی بها في الإحليل فإنّها تتشرّب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها وينبغي أن يغيب في المحل لئلاّ تذهب الرطوبة إلی طرفها الخارج وللخروج من خلاف الشافعيّ وقد جرّب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل لکنّ الربط أولی إذا کان صائماً لئلاّ يفسد صومه علی قول الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالی.

أقول: لکنّ مجرّد الربط لا يسدّ الخلّة لصاحب السلس, فهو يجب عليه الاحتشاء کما ذکرنا ولا مراعاة للخلاف في إتيان الواجبات وعندي أحسن من وضع المفتول أن يأخذ ورقة لها صلابة مع نعومة کورقة التمر الهندي فيطويه طيّاً ويحتشي به بحيث يکون وسطه داخلاً ويبقی طرفاه عند رأس الإحليل؛ فإنّه أجدی وأحری لسدّ المجری, فإن خشي الخروج ربط المحلّ إلی فوق کما وصفنا والله تعالی أعلم.[4]


 



[1] "الدر"، كتاب الطهارة، فروع من باب الحيض، ١/٥٥٨.

[2] "البحر"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٧٤.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، مطلب: في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء، ١/ ٦١٤-٦١٥.

[4] "الفتاوی الرضوية"، ٤/٣٦٧-٣٦٩ ق,٢/٤١-٤٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135