عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

صديد إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا"

أقول: أصل المسألة في "الجامع الصغير"[1] کما تقدّم والظاهر المتبادر منه ماء النفطة وهو الدم الذي نضج فرقّ فأشبه الماء هکذا فهمه العامة.

قال الإمام فقيه النفس في "شرحه"[2] تحت هذه المسألة: قال الحسن بن زياد: الماء بمنزلة العرق والدمع لا يکون نجساً وخروجه لا يوجب انتقاض الطهارة والصحيح ما قلنا؛ لأنّه دم رقيق لم يتمّ نضجه فيصير لونه لون الماء وإذا کان دماً کان نجساً ناقضاً للوضوء اﻫ. وقال في "الحلبة"[3] تحت عبارة "المنية" المذکورة: قال: فخر الإسلام وغيره: قد تکون النفطة أصلها دماً ثمّ ينضج فيصير قيحاً ثمّ يزداد طبخاً فيصير صديداً ثمّ قد يصير ماء وقد يکون في الابتداء ماء, اﻫ.

وفي "البحر الرائق"[4]: وعن الحسن أنّ ماء النفطة لا ينقض قال الحلواني: وفيه توسعة


 



[1] "الجامع الصغير"،كتاب الصلاة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه،١/٧٢: للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفيت١٨٧هـ، وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ١٥٣٢ مسألة كما قال البزدوي.      "كشف الظنون"،١/٥٦١.

[2] "شرح الجامع الصغير"،كتاب الصلاة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، ١/٤: لأبي المحاسن حسن بن منصور فخر الدين، المعروف بقاضي خان، الأوزجندي، الفرغاني، ت٥٩٢هـ.    "كشف الظنون"،١/٥٦٢، "الأعلام"، ٢/٢٢٤.

[3] "حَلبَة المجلِّي وبُغية المهتدي" في شرح "منية المصلي"، فصل في نواقض الوضوء، ١/٣٧١: لأبي عبد الله وأبي اليمن محمد بن محمد بن محمد شمس الدين القاضي الشهير بابن أمير وبابن المُوَقِّت الحاجّ الحلبي، الحنفي, ت٨٧٩هـ.            "هدية العارفين"، ٢/٢٠٨، "الأعلام"،٧/٤٩.

[4] "البحر"، کتاب الطهارة، ١/٦٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135