عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

والفرض جماعة. قال الشامي[1]:ثمّ قال -يعني: القهستاني-: لکنّه إذا لم يصلّ الفرض معه لا يتبعه في الوتر، اﻫ.

 قلت: وعزاه القهستاني لـ"المنية"، وهي "منية الفقهاء"[2] لا "منية المصلّي" كما ظنّه بعض المتصدين للفتوى في عصرنا فنسبه إلى عدم مطابقة النقل للمنقول عنه. قال الشامي[3]: فقوله-يعني المصنّف-:لو لم يصلّها" أي: وقد صلّی الفرض معه لکن ينبغي أن يکون قول القهستاني معه احترازاً عن صلاتها منفرداً

قلت: فيكون على وزان قول "الغنية" المارّ[4]: إذا لم يدرك معه شيئاً منها، فإنّما أراد به الانفراد لا ما يشمل الإدراك مع غيره بدليل قوله عطفاً عليه: وكذا إذا صلّى التروايح مع غيره. قال الشامی[5]: أمّا لو صلاّها -يعني الفريضة- جماعة مع غيره ثمّ صلّی الوتر معه لا کراهة، تأمل انتهى.

أقول: معلوم أنّ الضمير في قوله: "لا يتبعه" للإمام مطلقاً لا لخصوص هذا الإمام؛ فإنّ من صلّى الفريضة منفرداً ليس له أن يدخل في جماعة الوتر، لا مع هذا الإمام ولا مع غيره، فكذلك في قوله: "معه"، وبالجملة فالمتحصّل شيئان: أحدهما أنّ المنفرد في الفرض ينفرد


 



[1] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث: صلاة التراويح، ٢/٦٠٣.

[2] "منية الفقهاء": لفخر الدين بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي أخذ تلميذه صاحب "القنية" كتابه منها، وذكر أنّها بحر محيط، فإنّه جمع فيه ما لا يوجد في غيره فاستقصى لبابها وسمّاه "قنية المنية".                                                                                          "كشف الظنون"، ٢/١٨٨٦.  

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث: صلاة التراويح، ٢/٦٠٣-٦٠٤.

٤ انظر صـ٤٧.

[5] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث: صلاة التراويح، ٢/٦٠٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135