في الوتر، وما وقع في منهية "الدر الفريد في مسائل الصيام والقيام والعيد" للفاضل المفتي محمّد عنايت أحمد[1] عليه رحمة الأحد: إن لَم يصلّ الفرض بجماعة فله أن يدخل في جماعة الوتر، وعزاه لـ"حاشية الطحطاوي"[2] فسهو. وأنا قد راجعت المعزى إليه فلم أجده ناصّاً بما ظنّ، نعم! قد تشمّ من بعض كلماته رائحة ذلك حيث قال عند قول "الدرّ المختار"[3]: "لو تركها الكلّ -يعني: جماعة التراويح- هل يصلّون الوتر بجماعة، فليراجع": قضية التعليل في المسألة السابقة -أي: لو تركوا الجماعة في الفرض لَم يصلّوا التراويح جماعةً- بقولهم؛ لأنّها تبع أن يصلّي الوتر جماعةً في هذه الصورة؛ لأنّه ليس بتبع للتراويح ولا للعشاء عند الإمام رحمه الله تعالى انتهى، "حلبي"، انتهى.
فقد يوهم قوله: "ولا للعشاء" جواز الوتر بجماعةٍ ولو لَم يصلّ هو بل الكلّ الفرض بها لكنّه كما علمت خلاف المنصوص، فإنّ الذي في "ردّ المحتار" عن "شرح النقاية" عن "المنية" إن لَم يحمل على ما مرّ كان أدخل في الردّ على هذا الإيهام، وأمّا ما ذكر أنّه ليس
[1] الشيخ العالم الكبير المفتي عنايت أحمد بن محمّد بخش بن غلام محمد بن لطف الله الديوي ثمّ الكاكوروي ت١٢٧٩ﻫ، أحد العلماء المشهورين، وأخذ الحديث عن الشيخ المسند إسحاق بن أفضل الدهلوي، ولازم دروس الشيخ بزرگ عليّ المارهروي وولّي التدريس بـ"عليگڑھ" ثُمّ ولّي الإفتاء، من مصنّفاته: "علم الفرائض"، "الكلام المبين في آيات رحمة للعالمين"، "هدايات الأضاحي"، "الدرّ الفريد في مسائل الصيام والقيام والعيد". "نزهة الخواطر"، ٧/٣٧٦-٣٧٨.
[2] أي: "حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار": لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي ت١٢٣١هـ. "هدية العارفين"، ١/١٨٤، الأعلام"، ١/٢٤٥.
[3] "طحطاوي على الدر"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ١/٢٩٧.