عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

فاسق وعاص مردود وقائلها ضال مضل ليس من المقلّدين وعلی المقلّدين اجتناب عن أقواله وأفعاله واحتراز عن مصاحبته ومخالطته واﷲ أعلم وعلمه أحکم, کتبه أحقر الوری أبوالفيض محمد حبيب الرحمن عفا اﷲ عنه.

الجواب:

الذي يدعي عموم الجمعة کلّ محلّ ولا يخصّه بمصر ولا قرية فقد خالف الإجماع وهو ضلال بلا نزاع وقد اجتمع أئمّتنا علی اشتراط المصر لها وأنّ الاشتغال به في القری تکره تحريماً لکونه اشتغالاً بما لا يصحّ کما فی "الدرّ"[1]وغيره. وقد حقّقنا المسألة في رسالتنا: "لوامع البها"[2] وغير ما موضع من فتاوانا وأمّا المصر فالصحيح فی تعريفه ما هو ظاهر الرواية عن إمامنا الأعظم رضي اﷲ تعالی کما بيناه في "فتاوانا"[3] بما لا مزيد عليه وأمّا ما لا يسع أکبر مساجده أهله فغير صحيح عند المحقّقين کما نصّ عليه فی "الغنية"[4] و کفی قاضياً عليه بالبطلان أنّ "مکة" و"المدينة" تخرجان عليه من المصر وتمنع الجمعة فيهما؛ لأنّ اتساع مسجديهما لا يؤف مؤفة من يرد إليهما من الآفاق مشاهد مرئي فضلاً عن أهلهما خاصة واﷲ تعالی أعلم.[5]


 



[1] "الدرّ"، كتاب الصلاة، باب العيدين، ٣/٥٢.

[2] "لوامع البها في المصر للجمعة والأربع عقيبها" هذه الرسالة غير مطبوعة ولم نعثر على مخطوطها.

[3] انظر "الفتاوى الرضوية"،٨/٣٥٠.

[4] "الغنية"، فصل في صلاة الجمعة،صـ٥٥٠.

[5] "الفتاوی الرضوية"، ٨/٤٢٨-٤٣٥, ق, ٣/٧٣٨-٧٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135