مشی في "الوقاية"[1] ومتن "المختار" و"شرحه"[2] وقدّمه في متن "الدرر"[3] علی قول الآخر وظاهره ترجيحه وأيّده صدر الشريعة[4], بقوله[5]: لظهور التواني في أحکام الشرع لا سيّما في إقامة الحدود في الأمصار وکلّ موضع يصدق عليه التعريف المذکور فهو مصر تجب الجمعة علی أهله وإلاّ فلا تجب سواء ذلك الموضع يتعارف بلفظ القرية أو دونها غير المصر فالآن هو لاحق فی حکم المصر شرعاً لا عرفاً لتطبيق تعريف المتأخّرين وهذا أحسن وما لا يصدق عليه التعريف المذکور فهو ليس بمصر شرعاً وعرفاً ففي لفظ "القرية" اعتباران شرعاً بحيث ترسم به وبحيث لا ترسم به ففي الأوّل تصحّ الجمعة وهي مدينة عظيمة أو قرية کبيرة وفي الثاني لا تصحّ الجمعة وهي قرية صغيرة ومفازة ومثلها کما يدلّ
[1] "الوقاية" = "وقاية الرواية في مسائل الهداية"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ١/٢٤٠: للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأوّل عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي، ت٦٧٣هـ.
"كشف الظنون"، ٢/٢٠٢٠، "هدية العارفين"،٢/٤٠٦.
[2] "الإختيار لتعليل المختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ١/٨٧: المتن والشرح كلاهما لعبد الله بن محمود بن مودود ابن محمود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الفقيه الحنفي، ت٦٨٣هـ. "كشف الظنون"، ٢/١٦٢٢.
[3] "الغرر" = "غرر الأحكام"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ١/١٣٦: للقاضي محمّد بن فرامرز الشهير بمنلا خسرو ت٨٨٥هـ. "كشف الظنون"، ٢/١١٩٩، "هدية العارفين"، ٢/٢١١.
[4] هو عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي, البخاري, الحنفي ت٧٤٧هـ, صدر الشريعة الأصغر. له:"التوضيح" في أصول الفقه. "شرح الوقاية", "النقاية" وغير ذلك."الأعلام"، ٤/١٩٧.
[5] "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ١/٢٤٠.