الجمعة بعد سماع النداء ثمّ إنّ البيع قد يطول الکلام فيه فيفوت الخطبة أو الجمعة؛ لأنّ التجار لا يترکون صفقاتهم في هذا الزمان ولذا منع من النداء الأوّل فالبيع والشراء في المصر ظاهر وقال أيضاً فيه[1]: ويکره للمريض وغيره من المعذورين أن يصلّوا الظهر يوم الجمعة بجماعة ولا بأس بالجماعة للظهر للقروي؛ لأنّ الجمعة جامعة للجماعة في المصر فعلم أنّ شرط المصر لوجوب الجمعة مشروع؛ لأنّه جری التوارث من لدن رسول اﷲ صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم إلی هذا الآن أن لا يصلي الجمعة أهل البدو والقری فالعمل علی قول صاحب "القدوري" لازم علی المقلّدين؛ لأنّه قوله مطابق لمذهب الحنفي واتبعوه ورجحوه جمهور فقهاء المحقّقين ولم ينکره أحد من علماء الحنفيين کما في "الدرّ المختار"[2]: فعلينا اتباع مارجحوه وما صحّحوه کما لو أفتونا في حياتهم الحقّ أحقّ بالاتباع والمقلّد الذي يخالفه فحکم غير جائز کما في "الدرّ المختار"[3]: وأمّا المقلّد فلا ينفذ قضائه بخلاف مذهبه أصلاً فشرط المصر لصحّة الجمعة محقَّق عند الجمهور الحنفية بلا إنکار أحد لکنّ الاختلاف بينهم في تعريف المصر البتتة، فقال الإمام الشافعی: موضع فيه بنيان غير منتقلة ويکون المقيمون أربعون رجلاً من أصحاب المکلّفين فاذا کان کذلك لزمت الجمعة واختلف الروايات في مذهبنا ففي ظاهر الروايات: بلدة لها إمام أو قاض يصلح لإقامة الحدود.وفي "فتح القدير"[4]: قال الإمام أبو حنيفة: المصر کلّ بلدة فيها سكك وأسواق