عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

عليه عبارة "القهستاني"[1]: وتقع فرضاً في القصبات والقری الکبيرة فيها أسواق

وفي "البحر"[2]: لا تصحّ في قرية ولا مفازة لقول عليّ رضي اﷲ تعالی عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحی إلاّ في مصر جامع أو مدينة عظيمة ثمّ قال[3]: فلا تجب علی غير أهل المصر کذا في الطحطاوی[4] فبينهما عموم وخصوص فثبت بالدلائل المذکورة فرضية الجمعة مخصصة بالإجماع فإن صلّی الجمعة أهل قرية لا يقال لها: "مصر" شرعاً لا يسقط الظهر عن ذمّته وإن صلّی الظهر فرادی يعصو بکبيرة لترك الواجب أي: جماعة الظهر بأداء جماعة النفل وهذا من قباحة عظيمة. اعلم أنّ الجمعة جامعة للجماعات وفي أداء الظهر بالجماعة تفريق الجماعة عن الجمعة وتقليلها فيها بخلاف أهل القری؛ إذ لا جمعة عليهم ولا يفضي أداء الظهر بالجماعة إلی تفريق الجمعة وتقليلها فيکون ذلك في حقّهم کسائر الأيّام في جواز أداء الظهر بالجماعة من غير کراهة, "مجالس الأبرار"[5].

فقول من يقول: ما الفرق بين الجمعة والظهر غير الخطبتين وصحّت الجمعة بلا کراهة في کلّ موضع مثل الظهر سواء کان ذلك الموضع مصراً أو قرية أو غيره وتارکها بلا عذر


 



[1] "جامع الرموز"، كتاب الصلاة، فصل صلاة الجمعة،١/٢٦١.

[2] "البحر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ٢/٢٤٥.

[3] "البحر"،كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ٢/٢٤٥.

[4] "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، صـ٥٠٦.

[5] "مجالس الأبرار": لأحمد بن محمد الآقصحاري، الرومي، ت١٠٤٣هـ.

"كشف الظنون"،٢/١٥٩٠،"هدية العارفين"،١/١٥٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135