عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

 

كتاب المضاربة

المستفتي: عبد القادر محمد فضل

التاريخ: ١٣ربيع الأوّل ١٣٣٨ﻫ

السؤال:

ما قولکم -نفع الأنام بکم- في زيد وعمرو اتّفقا علی أن يتجرا بأن يکون رأس المال من زيد وأن يکون عمرو مضارباً وشرع عمرو في العمل فانتخب التجارة بالربح أوّلاً عقب الحساب بينهما واقتسما علی موجب شرطهما ثمّ أضاف ما نابه من الربح علی مال زيد وأخذ في أسباب التصرّف وسار ينفق من مال الشرکة علی نفسه مآکله ومشربه وکسوته ويهب ويتصدّق ويزور النبي صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم ويحجّ کلّ ذلك بغير إذن شريکه وله يظهر الربح بل لحقّ رأس المال خسارة فهل يضمن عمرو ما أنفق في الوجوه المذکورة حيث کان ذلك بغير إذن الشريك يکون الضمان في ماله خاصة أم يکون ديناً إذا بقي؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

کلّ ما أنفق في الهبات والصدقات والحج والزيارة الشريفة يحسب عليه من مال نفسه لا شيء منه علی صاحبه وکذا ما أنفق علی نفسه وهو مقيم بمصر المضاربة أي: البلد الذي أخذ فيه المال مضاربة أو بوطنه سواء کان مولده أو اتّخذه داراً وکذا ما أنفق في الخروج إلی موضع يغدو إليه ثمّ يروح ويبيت بأهله وکذا جميع النفقات علی الإطلاق إن کانت المضاربة فاسدة فإنّه ليس فيها للمضارب إلاّ أجر مثل عمله نعم إذا کانت صحيحة وخرج المضارب للتجارة إلی حيث لا يؤويه الليل بمنزله إن قفل فنفقته بالمعروف طعامه وشرابه ولباسه وفراشه ورکوبه وخادمه ونفقة خادمه کلّ ذلك في مال المضاربة حتّی يؤب لا الزائد


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135