عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

علی المعروف فإنّه مضمون عليه غير أنّ عمرواً أضاف إليه شيئاً من مال نفسه فيقتسم النفقات المعروفة علی کِلا المالين بحسبهما فما أصاب مال المضاربة فذلك وما أصاب مال عمرو حسب عليه من مال نفسه وکلّ ما ذکرنا أنّه يحسب عليه إن کفاه ماله فبها وما فضل وتعدّی إلی مال المضاربة يضمنه وهو دين عليه يؤخذ منه حيث لا ربح. هذا کلّه إذا لم يخلط أو خلط وکان زيد قال له أن اعمل فيه کما تری أو کان الخلط هناك معروفاً بين التجار أمّا إذا عری عن هذه الوجوه ضمن مال زيد تماماً؛ لأنّه استهلکه بالخلط بغير إذن ولا عرف فعاد غاصباً بعد ما کان مضارباً فعليه وضيعة وله ربحه ولا يطهر له ربح مال المضاربة عند الإمام ومحمد رضي اﷲ تعالی عنهما فيتصدّق به إلاّ إذا اختلف الجنس فإنّ الربح لا يظهر إلاّ عند اتّحاده، في "الدرّ المختار"[1]: "إذا سافر" ولو يوماً -المراد أن لا يمکنه المبيت في منزله فإن أمکن أن يعود إليه في ليلة فهو کالمصر لا نفقة له "بحر", اﻫ. شامي[2]- فطعامه وشرابه وکسوته ورکوبه ولو بکراء "وکلّ ما يحتاجه" في عادة التجار بالمعروف "في مالها" لو صحيحة لا فاسدة؛ لأنّه أجير فلا نفقة له "وإن عمل في المصر" سواء ولد فيه أو اتّخذه داراً "فنفقته في ماله" کدوائه, أمّا إذا نوی الإقامة بمصر ولم يتّخذه داراً فله النفقة ما لم يأخذ مالاً يعني: أمّا إذا کان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ولا يخفی ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز اﻫ شامي[3].


 



[1] "الدر"، كتاب المضاربة، فصل في المتفرقات, ١٢/٣٩٦-٣٩٨, ملخصاً.

[2] "قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار"، كتاب المضاربة، فصل في المتفرقات, ١٢/٣٩٦-٣٩٨.

[3] "قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار"، كتاب المضاربة، فصل في المتفرقات, ١٢/٣٩٨-٣٩٩، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135