عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

أقول: مثله ليس من الإيجاز في شيء بل وقع من القلم اقتصاراً مخلاًّ- ولو سافر بماله ومالها أوخلط بإذن أنفق بالحصة وإذا قدم ردّ ما بقي."مجمع" ويضمن الزائد علی المعروف, "ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال -متعلّق بـ"أنفق"، اﻫ. ش[1]- إن کان ثمّة ربح فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه" علی الشرط؛ لأنّ ما أنفقه يجعل کالهالك والهالك يصرف إلی الربح "وإن لم يظهر ربح فلا شيء علی" المضارب اﻫ. وفيه[2]: "لا" يملك الخلط بمال نفسه" إلاّ بإذن أو اعمل برأيك", اﻫ. قال ش[3]: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله کما في "التاتارخانية" اﻫ. ثمّ ذکر[4] عنها: ما إذا دفع إلی رجل ألفاً مضاربة بالنصف ثمّ ألفاً أخری کذلك فخلط المضارب المالين وفصّل صورها وأحکامها وهي ستة عشر وجهاً قد بسطها في "الهندية"[5] عن "المحيط" بأوضح مما بيّناه. أقول: واستخرجت لها ضابطة هي أنّ الخلط إذا وقع علی مال له فيه إذن ولو عرفاً أو ربح فيه خاصة أو لا ربح في شيء من مالي المضاربة لم يضمنه وإلاّ ضمن تمّت الضابطة أي: إذا وقع علی ما ليس له فيه إذن ولا ربح يختصّ به ولا عدم ربح يعمّهما بأن


 



[1] "قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار"، كتاب المضاربة، فصل في المتفرقات, ١٢/٣٩٩.

[2] "الدرّ"، كتاب المضاربة، ١٢/ ٣٦٦-٣٦٧,ملخصاً.

[3] "قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار"، كتاب المضاربة، مطلب: حيلة جواز المضاربة في العروض, ١٢/٣٦٦.

[4] "قرة عيون الأخيار تكملة ردّ المحتار"، كتاب المضاربة، مطلب: حيلة جواز المضاربة في العروض, ١٢/٣٦٦.

[5] "الهندية"، كتاب المضاربة، الباب الحادي عشر, ٤/٣٠٩-٣١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135