عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

v إذا كان شعر الرأس مضفورًا بحيث لا يصل الماء لباطنه إلّا بالنقض وجب نقضه وإفاضة الماء على باطنه، فإنْ وصل الماء من غير نقض لم يجب نقضه.

v الشعر الذي انعقد بنفسه لا يجب غسل باطنه.

v يجب إفاضة الماء على كلّ أجزاء الأذن وعلى ما ظهر من صماخ الأذنين[1].

v الجلد الذي يُقطع عند الختانِ باطنُه داخلٌ في الجسد الظاهر فيجب على غير المختون أنْ يغسل داخل القلفة (الجلدة) التي تغطّي الحشفة، وإذا لم يتمكن من إيصال الماء إليها فيجب في حقه الختان، وإذا بال غير المختون ولم يغسِل باطن الجلدة التي تغطِّي الحشفة أو غسل ظاهرها فقط دون باطنها فلا يصحّ صلاته.

v ينبغي أنْ يصل الماء إلى ثقب الأنف والأذن غير المسدود.

v يجب غسل كل شعرة من شعر الحاجب والشارب واللحية من رأسه إلى منبته وما تحته من البشرة.

v وأن يغسل ما وراء الأذن بأن يرفع شعره فيصب الماء عليه.

v ويغسل ما بين الذقن والحلق.

v يغسل جميع الظهر.

v وأنْ يقلب كروش البطن ليصل الماء إلى ما تحتها.


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33