عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

v لَا يُكْرَهُ كَتْبُ شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فِي إنَاءٍ لِيُسْقَى مَاؤُهُ لِلشِّفَاءِ[1].

v غَيْرُ الجُنُبِ وَالحَائِضِ لَوْ كَانَ فَمُهُ نَجِسًا كُرِهَ لَهُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ[2].

لمس الكتب الدينيّة من غير وضوء

يجوز للمحدثِ والجنبِ مسُّ وحمل كتبِ الحديث والفقهِ والأصولِ وغيرها، ولكنْ يستحبّ التطهر لِكُلّ مَنْ مسّ وحمل كتب الحديث[3].

الصلاة على النبيِّ للجنب

يجوز التسبيحُ والتهليلُ والتكبيرُ والتحميدُ والصلاةُ على سيدنا رسول الله وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائض[4]، وأيضًا يجوز لهما إجابةُ المؤذّن[5].

ما هو سنّ البلوغ؟

يَتَحَقَّقُ الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بوجودِ علامةٍ مِن علاماتِ البلوغِ بعد تمام تسع سنين قمرية من عمرهما نحو إذا خرج المني من ذكرٍ أو أنثى سواء في حالة النوم أو اليقظة أو بالجماع أو غيره أو خرج دم الحيض من


 

 



[1] "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث، ١/١٥٢.

[2] "المجموع شرح المهذب"، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، ٢/١٦٣.

[3] "أسنى المطالب"، كتاب الطهارة، باب الأحداث، ١/٦١.

[4] "المجموع شرح المهذب"، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، ٢/١٦٤.

[5] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، ١/٤٠٨، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33