v قال الإمام الحسين بن الحسن الحَلِيمي الشافعي رحمه الله تعالى: ومِنْ تعظيمِ الله جلّ جلاله وتعظيمِ رسولِه ﷺ أنْ لا يحمل على مصحف القرآن ولا على جوامع السنن كتابٌ ولا شيءٌ مِن متاعِ البيت ما كان[1].
حكم وضع النقود في أوراق المصحف
يحرمُ جعل النَّقْد أَو غَيره فِي كاغد كتب فِيهِ من الْقُرْآن سَوَاء أقصد بهَا الدراسة أم غَيرهَا، ويلْحق بِالْقُرْآنِ كل اسْم مُعظم كاسم الله وَاسم نبيه مُحَمَّد ﷺ فيحرم جعل الأوراق الَّتِي فِيهَا شَيْء من الْقُرْآن أَو من الْأَسْمَاء المعظمة غشاء[2].
التبوّل في المغتسل يورث الوساوس
يُكْرَهُ البَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»[3]، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْفَذٌ يَنْفُذُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْمَاءُ وإلّا فلا[4].
[1] "المنهاج في شعب الإيمان" للحسين بن حسن الحليمي، القسم العاشر، الخامس عشر من شعب الإيمان، ٢/١٤٩.
[2] "الفتاوى الحديثية"، مطلب: يحرم جعل شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة غشاءً...إلخ، ص ٣٠٣-٣٠٤، ملخصًا.
[3] "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب النهي في البول في المستحم، ١/٤٤، (٢٧).
[4] "مغني المحتاج"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث، ١/١٥٩.