عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

وجود الماء بطل تيمّمه ولا فائدة من الصلاة؛ لأنه يلزمه إعادتها [1].

v ومَنْ تيمّمَ لمرضٍ يبطل تيمّمُه بالبُرْءِ[2].

v مَنْ لا يستطيع أنْ يتيمّم بنفسه يجوز أن يُيَمِّمَهُ غيرُه بإذنه، بأنْ نَقَلَ المأذونُ الترابَ للعضو ومَسَحَهُ به ونوى الآذِنُ نِيَّةً مقرونةً بنقل التراب ومستدامةً إلى مسح بعض الوجه[3]، ولكنْ مَنْ يستطع التيمّمَ بنفسه كره له لغير عذرٍ[4].

انتباه: ولمزيد من المعلومات حول مسائل الوضوء يمكنك قراءة رسالة (أحكام الوضوء على المذهب الشافعي)، وحول مسائل الصلاة وما يتعلق بها قراءة رسالة (أحكام الصلاة على المذهب الشافعي).

 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لقراءة مسائل الغسل وفهمِها وإبلاغها إلى الآخرين والاغتسال وفق السنة النبوية المطهرة.

آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٦٥.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٦٥، و"حاشية البجيرمي على الخطيب"، كتاب بيان أحكام الطهارة، مبطلات التيمّم، ١/٢٩٢.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٦٠.

[4] "حاشية الشرواني"، فصل في أركان التيمّم وكيفيته وسننه ومبطلاته، ١/٣٥٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33