التيمّم والطهارة[1].
v لا يصحّ التيمّم بما دون التراب نحو نورة وزرنيخ وجص[2].
v ولا يصحّ بترابٍ مختلطٍ بدقيق وجصٍ وزعفران[3].
v لابدّ مِن أنْ يكون الترابُ الّذي يتيمّم به طهورًا[4].
v لَا يَجُوزُ التيمّم بترابٍ نَجِسٍ كَأَنْ جُعِلَ فِي بَوْلٍ ثُمَّ جَفَّ أَو اخْتَلَطَ بِهِ نَحْوُ رَوْثٍ مُتَفَتِّتٍ فلا يصحّ به[5].
v يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْ غُبَارِ تُرَابٍ عَلَى مِخَدَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ أَدَاةٍ وَنَحْوِهَا[6].
v يجوز للْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ أن يتيمّم إذا تعذّر استعمال الماء[7].
v يجوز التيمّمُ بسببِ مرضٍ أو زيادته أو إتلاف عضو أو يخاف معه من استعمال الماء على منفعة عضوٍ وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في
[1] "إعانة الطالبين، باب الصلاة، ١/١٠٠.
[2] "الأم" للإمام الشافعي، باب التراب الّذي يتيمّم به ولا يتيمّم، ١/٦٧، و"أسنى المطالب"، كتاب التيمم، الباب الثاني في كيفية التيمم، ١/٨٤.
[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٥٩.
[4] "الأم" للإمام الشافعي، باب التراب الذي يتيمّم به ولا يتيمم، ١/٦٦.
[5] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٥٨.
[6] "المجموع شرح المهذّب"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٢١٩.
[7] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٤٨.