عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

التيمّم والطهارة[1].

 

v لا يصحّ التيمّم بما دون التراب نحو نورة وزرنيخ وجص[2].

 

v ولا يصحّ بترابٍ مختلطٍ بدقيق وجصٍ وزعفران[3].

 

v لابدّ مِن أنْ يكون الترابُ الّذي يتيمّم به طهورًا[4].

 

v لَا يَجُوزُ التيمّم بترابٍ نَجِسٍ كَأَنْ جُعِلَ فِي بَوْلٍ ثُمَّ جَفَّ أَو اخْتَلَطَ بِهِ نَحْوُ رَوْثٍ مُتَفَتِّتٍ فلا يصحّ به[5].

 

v يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْ غُبَارِ تُرَابٍ عَلَى مِخَدَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ أَدَاةٍ وَنَحْوِهَا[6].

 

v يجوز للْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ أن يتيمّم إذا تعذّر استعمال الماء[7].

 

v يجوز التيمّمُ بسببِ مرضٍ أو زيادته أو إتلاف عضو أو يخاف معه من استعمال الماء على منفعة عضوٍ وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في


 

 



[1] "إعانة الطالبين، باب الصلاة، ١/١٠٠.

[2] "الأم" للإمام الشافعي، باب التراب الّذي يتيمّم به ولا يتيمّم، ١/٦٧، و"أسنى المطالب"، كتاب التيمم، الباب الثاني في كيفية التيمم، ١/٨٤.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٥٩.

[4] "الأم" للإمام الشافعي، باب التراب الذي يتيمّم به ولا يتيمم، ١/٦٦.

[5] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٥٨.

[6] "المجموع شرح المهذّب"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/٢١٩.

[7] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ص ١٤٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33