عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

ثلاثة مسائل

(١) يجب الغسل بخروج منيٍّ سواء خرج بشهوة أو غيرها، وفي حالة نوم أو يقظة كان كثيرًا أو يسيرًا وإنْ خرج بمرضٍ، فعلى كلّ حالٍ من ذلك يجب الغسل.

(٢) إذا احتلم ولم ير المنيَّ أو شكّ هل خرج منه المني! لم يلزمه الغسلُ، وإن رأى المنيَّ ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسلُ[1].

(٣) العادة السرّيّة توجب الغسلَ، وهي حرام، إضافةً إلى أنّها تفضي إلى أضرار جنسيّة ونفسية[2]، ومِما رأيناه أنّ هذه العادة تجعل المرءَ يظن في نفسه أنّه لا يستحقّ الزواج أو لا يقدر عليه.

عقوبة العادة السرية

سئل الإمام أحمد رضا خان الحنفي رحمه الله عن رجل يستمني بيده، رغم نصحه وتفهيمه مرارًا شناعة هذا الفعل فلم يجتنبه، فنرجو منكم نصحه كتابة: ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ وما هو الدعاء الذي يعينه على التخلص منها؟

قال الإمام رحمه الله: إنه آثم وعاص، وفاسق ومرتكب لكبيرةٍ بسبب الإصرار على تلك المعصية، وقد ورد في بعض الأحاديث: يَجِيءُ


 

 



[1] "المجموع شرح المهذّب"، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، ٢/١٣٩-١٤٢.

[2] "المجموع شرح المهذّب"، كتاب الصداق، باب عشرة النساء والقسم، ١٦/٤٢١، بتصرفٍ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33