v الغسل لصلاة كسوفِ الشمسِ وخسوف القمر.
v الغسل لصلاة الاستسقاء.
v الغسل للإحرام.
v للوقوف بعرفة.
v للوقوف بمزدلفة.
v للأذان.
v للدخول إلى الحرمين الشريفين ولمسجدٍ.
v لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاث، ولا يسنّ الغسل لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة، ولهذا لا يسنّ لكلّ جمرة.
v للغاسل بعد غسل الميّت.
v للاعتكاف في المسجد.
v لكلّ ليلةٍ من رمضان.
v للذهاب إلى مجالس الأعمال الخيرية من مجلس الوعظ والذكر والتعليم والتعلُم ونحوه.
v بعد الحجامة.
v لإزالة الرائحة الكريهة.
v للمجنون وللمغمي عليه بعد الإفاقة، إذا لم يتحقّق منهما نحو إنزال يوجب الغسل، وإلّا وجب عليهما.
v للصبي بعد البلوغ.
v بعد حلق العانة والإبط.