عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

v وإذا أراد الغسل المسنون ينوي سببَه، مثلًا إذا أراد الغسل للجمعة ينوي: نويتُ الغسلَ للجمعة.

v ومِن الأغسال المسنونة غسلُ المجنون والمغمي عليه بعد الإفاقة، إلّا أنّهما ينويان به رفع الجنابة؛ لأنّ قَلَّ مَنْ جنّ أو أغمي عليه إلّا وأنزل[1].

v يجب أنْ تكون النيةُ مقرونة بغسل أوّل عضو من البدن.

v فلو نوى بعد غسلِ جزءٍ من بدنه وجب إعادةُ غسلِ ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به بعد النية[2].

الفرض الثاني: إفاضة الماء على الجسد كلّه:

لا بدّ من إفاضة الماء مِن شعر الرأس إلى ما تحت القدمين وإلى كلّ جزءٍ من الجسد حتى الأظفار وما تحتها، ويكفي الظنُّ الغالبُ لإفاضة الماء على سائر الجسد إلّا أنّه يتعاهد غسل بعض الأعضاء التي يكون فيها شقّ أو طي كطيات البطن والإبط والأذن والسرّة والموق[3].

عشرون نصيحة حول غسل الرجل والمرأة

v إذا لم يصل الماءُ إلى جزءٍ من البدن لِمَانِعٍ يمنع وصولَ الماء إليه كشمع ونحوه فلا بدّ من إزالته وإفاضة الماء على ما تحته.


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ٢/١٢٢.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨-١٢٩.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٩-١٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33