عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

أحكام المسح على جبيرة

(1)      إذا امتنع استعمالُ الماء بأنْ كان في إزالة الجبيرة مِن موضع الجرح أو المرض ضررٌ فيجب عليه التيمّم وغسلُ الجزء الصحيح ومسحُ كلِّ الساتر -الذي يتضرر بنزعه- بالماء، أمّا إذا كانت الجبيرة على موضع الجرح أو المرض فقط وليس على الموضع الصحيح وتمّ غسل ما تحت الجبيرة من الجزء الصحيح فلا يجب المسح على الجبيرة.

 

(2)      إذا أمكن نزعُ الجبيرة من غير ضررٍ وأمكن غسل موضع الجرح والمرض أو كان جزءٌ صحيح تحت الجبيرة أو كانت الجبيرة بأعضاء التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب فيجب نزع الجبيرة.

 

(3)      لا ترتيب بين التيمم وغسل الصحيح، ولكن تقديم التيمم أولى.

 

(4)      إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمّم وأخذتْ من الصحيح زيادةً على قدر الاستمساك أو أخذتْ قدر الضرورة ولكنّها رُبطتْ حال الحدث وجبت إعادة الصلاة[1].

 

(5)      وكذلك تجب إعادة الصلاة إذا كان تحت الجبيرة نجاسة غير معفوٍ عنها؛ لأنّ مَنْ صلَّى بِنَجَاسةٍ غير مَعفُوٍّ عنهَا يَلزَمُهُ القَضَاء[2].


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٠١، بتصرف.

[2] "نهاية المحتاج"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/٣٢١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33