عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

v غسل الكافر إذا أسلم، وهذا إذا لم يعرض له في الكفرِ ما يوجب الغسلَ من جنابة أو نحوها وإلّا وجب الغسل، وآكدها غسل الجمعة ثمّ مِن غسل الميت[1].

هل يمكن الجمع بين غسل الفرض والنفل؟

v مَنِ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَنَحْوِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ بِنِيَّتِهِمَا حَصَلَ غُسْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ الْأَكْمَلُ إفْرَادَ كُلٍّ بِغُسْلٍ، فأوّلًا يَغتَسلُ للجَنَابةِ ثُمّ لِلجُمُعَة[2].

v وإذا اغتسل لجنابةٍ وسُنَّةٍ ولكنْ بِنِيَّةِ واحدٍ منهما يحصل له ما نوى به دون غيره[3].

v ومَنْ وَجَب عليه فَرْضَانِ كَغُسلَيْ جَنَابَةٍ وحَيضٍ كَفَاهُ الغُسلُ الواحد بينة واحد منهما وكذا لَو سُنَّ في حقِّه سُنَّتانِ كغُسليْ عيد وجمعة والكسوف يكفي له غسل واحد بنية واحد منهم[4].


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/١٢٢-١٢٤، و"تحفة المحتاج"، كتاب صلاة الجماعة، فصل يسنّ الغسل لحاضرها، ١/٤٢٨-٤٢٩.

[2] "تحفة المحتاج مع حاشية شرواني"، باب الغسل، ١/ ٢٨٥-٢٨٦.

[3] "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٢٢٣.

[4] "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٢٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33