v غسل الكافر إذا أسلم، وهذا إذا لم يعرض له في الكفرِ ما يوجب الغسلَ من جنابة أو نحوها وإلّا وجب الغسل، وآكدها غسل الجمعة ثمّ مِن غسل الميت[1].
هل يمكن الجمع بين غسل الفرض والنفل؟
v مَنِ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَنَحْوِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ بِنِيَّتِهِمَا حَصَلَ غُسْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ الْأَكْمَلُ إفْرَادَ كُلٍّ بِغُسْلٍ، فأوّلًا يَغتَسلُ للجَنَابةِ ثُمّ لِلجُمُعَة[2].
v وإذا اغتسل لجنابةٍ وسُنَّةٍ ولكنْ بِنِيَّةِ واحدٍ منهما يحصل له ما نوى به دون غيره[3].
v ومَنْ وَجَب عليه فَرْضَانِ كَغُسلَيْ جَنَابَةٍ وحَيضٍ كَفَاهُ الغُسلُ الواحد بينة واحد منهما وكذا لَو سُنَّ في حقِّه سُنَّتانِ كغُسليْ عيد وجمعة والكسوف يكفي له غسل واحد بنية واحد منهم[4].
[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، ٢/١٢٢-١٢٤، و"تحفة المحتاج"، كتاب صلاة الجماعة، فصل يسنّ الغسل لحاضرها، ١/٤٢٨-٤٢٩.
[2] "تحفة المحتاج مع حاشية شرواني"، باب الغسل، ١/ ٢٨٥-٢٨٦.
[3] "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٢٢٣.
[4] "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٢٢٣.