عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

الغسل إلّا لضرورةٍ ولا يستخدم منشفة إلّا لعذرٍ أو حاجةٍ[1]، ثُمّ إذا انْتَهَى مِنَ الاغْتِسَال يَلْبَسُ ثِيَابَه بلا تأخير.

وبعد أن ينتهي من الغسل عليه أن يقرأ الشهادتين: "أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، ويزيد: اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنْ لّا إله إلّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلّى الله على سيّدنا محمّد ، وأنْ يقرأ "إنّا أنزلناه" سورةً كاملةً ثلاثًا، ذلك كلّه يقول ثلاثًا مستقبل القبلة، رافعًا يديه وبصره إلى السماء[2].

فرائض الغسل

(١) النية (٢) إفاضة الماء على جميع الجسد الظاهر[3].

الفرض الأول: النيّة:

v ينوي الجنبُ خلال الغسل رفعَ الحدثِ، والنفساءُ والحائضُ الطهارةَ عنه أو أداء فرض الغسل[4].


 

 



[1] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، ١/١٣٥.

[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٣٥-١٣٦.

[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨-١٢٩.

[4] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٨، و"المنهج القويم"، باب الطهارة، فصل في صفات الغسل، ص ١١٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33