الأنثى فقد تحقّق الْبُلُوغُ، وكذلك إذا خرج المني من ذكر أو أنثى قبل خمسة عشر يومًا من بلوغهما تسع سنين، أمّا إذا تمّ خروج المني منهما قبل ستة عشر يومًا من بلوغهما تسع سنين أو قبل ذلك فهذا ليس منيًا وكذلك إذا رأتِ الأنثى دمًا قبل ستة عشر يومًا أو قبله من تسع سنين فليس حيضًا وحينئذ لا يتحقّق البلوغُ فيهما، (هذا كلّه إذا وُجدتْ علامةٌ من علامات البلوغ)، أمّا إذا ما وُجدتْ علامةٌ من علامات البلوغ فبِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَمَرِيَّة[1]، وأما نباتُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ والشارب أو نُهُودُ الثَّدْيِ فلَيْسَ دَلِيلًا لِلْبُلُوغِ[2].
v ينبغي أنْ يراعي الْأَدَب فِي وَضع الكتب، فيضع المصحفَ أعلى الكلِّ ثمّ صحيح البخاري ثمّ صحيح مسلم ثمّ كتب الحديث الأخرى، ثمَّ كتب تَفْسِير الْقُرْآن ثمَّ شرح الحَدِيث ثمّ أصول الدّين ثمّ أصول الْفِقْه ثمّ الفقه، وَعند اسْتِوَاء كتابين فِي فنٍّ يُعلى الأكثر قُرْآنًا، ثمّ حديثًا ثمّ جلالةَ المُصَنّف فتقدّمه فأكثرهما وقوعًا فِي أيدي الْعلمَاءِ الصَّالِحين فأصحهما، وَالْأولَى فِي وضع الْكتب أَن يكون أَوّله المفتتح بِنَحْوِ البسملة إِلَى فَوق[3].