كَقَوْلِهِ فِي الأَكْلِ بِسْمِ اللهِ، وَعِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ: الحَمْدُ للهِ، وَعِنْدَ رُكُوبِهِ: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا﴾ [الزخرف: ١٣] وَعِنْدَ الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦﴾ [البقرة: ١٥٦][1].
v كذلك يجوز له القراءةُ إذا لم يقصد التلاوةَ ولا غيرها[2].
v لا يجوز للمحدث حدثًا أصغرًا مسُّ القرآن الكريم ولو بعضِ آية[3]، ويجوز قِرَاءَةُ القُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ الحَدَث الأَصْغَر وَالْأَفْضَلُ أَنْ يتوضّأ لها[4].
v يجوز للمحدثِ والجنبِ كتْبُ القرآنِ المجيدِ على ورقةٍ أو لوحةٍ دون مسِّها أو حمْلِهَا[5].
v يحرم ابتلاع قرطاس فيه اسم الله أو ما كُتِبَ عليه القرآنُ الكريمِ، إلّا أنّه إذا وصل إلى الجوفِ وقد زالتْ صورةُ الكتابة[6].
[1] "نهاية المحتاج"، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٢٢١، دار الكتب العلمية بيروت، و"إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة،١/١٢٠.
[2] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١٢٠.
[3] "إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١١٣.
[4] "المجموع شرح المهذّب"، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، ٢/١٦٣.
[5] "تحفة المحتاج مع حاشية شرواني"، كتاب أحكام الطهارة، باب أسباب الحدث، ١/١٥٥.
[6] "نهاية المحتاج"، كتاب الطهارة، باب أسباب الحدث الأصغر، ١/١٢٦، دار الكتب العلمية بيروت، و"إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/١١٩.