عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

التراب إلى مسح الوجه، ثمّ يضرب ضربة أخرى كما ضرب في الأولى ويمسح بها يديه من أظفار اليدين إلى المرفقين، ويسنّ المسح إلى العضد، أي من المرفقين إلى المناكب.

وكيفية مسح اليدين المشهورة هي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى،[1]، ويخلّل أصابع اليدين هما.

نصائح هامّة حول التيمم

v يجوز التيمّمُ مِنْ كلِّ ترابٍ صعيدٍ ذي غبارٍ، ولا بما لا غبار له كتراب مندى[2].

v يحرم التيمّمُ بترابٍ مغصوبٍ وترابِ مسجدٍ ولكنْ إذا تيمّم به صحّ


 

 



[1] "حاشية الشرواني"، فصل في أركان التيمّم وكيفيته وسننه ومبطلاته، ١/٣٦٤.

[2] "الأم" للإمام الشافعي، باب التراب الذي يتيمّم به ولا يتيمّم، ١/٦٥-٦٦، و"إعانة الطالبين"، باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة، ١/٩٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33