عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

عضو ظاهر[1].

v يجوز التيمّمُ إذا فَقَدَ الماء أو وجده بأكثر من ثمن مثله[2].

v إنْ تَوَهَّمَ الماءَ أي اعتقد وجوده بأدنى درجات الاعتقاد ولو توهّما، أي بغلبة الظّنّ فعليه أن يطلب الماء بناء على ها الظن الغالب من منزله وأمتعته أو رفقته وذلك بأن يفتش عنه، فإذا لم يجد نظر مِن غير أن يمشي حواليه من الجهات الأربع إذا كانت الأرض بمستوٍ، أمّا إذا كان بموضع غير مستوٍ صعد مرتفعًا بقربه ونظر بحدّ الغوث (حوالي ٣٠٠ - ٤٠٠ ذراع) من الجهات الأربع، فإنْ لم يجد الماءَ تيمّم[3].

v إنْ تيقَّنَ وجودَ الماء وجب طلبُه في حدّ القرب (حوالي نصف فرسخ) فإنْ كان فوق حد القرب تيمّم[4].

v إنْ وَجَدَ المحدثُ أو الجنبُ ماءً لا يكفيه لطهره وجب عليه استعمالُه ثمّ بعدَ استعمالِهِ في بعضِ الأعضاء تيمّم[5].

v ومَنْ لم يجد ماءً ولا ترابًا لكونه بصحراء فيها حجر أو رمل فقط لزمه في الجديد أنْ يصلي الفرض المكتوب ثمّ يعيد، ولا يجوز له تنفل


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١/١٥٤، دار الحديث القاهرة، و"إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، ١/٩٩-١٠٠.

[2] "إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فتح المعين"، باب الصلاة، ١/٩٩.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٤٨-١٤٩.

[4] "المنهج القويم"، باب التيمم، ١٢٩.

[5] "المنهج القويم"، باب التيمم، ١٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33