عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

حدوث الشين وإلّا فلا[1]، فمَنْ تيمّم لأجْل بردٍ قضى[2].

 

v إذا كانتْ هناك نجاسةٌ على جسده فيزيلها عنه قبل التيمّم، وكذلك إذا كان في مكانٍ لا يمكنه التعرّفُ على اتّجاه القبلة يجتهد في معرفته قبل التيمّم[3].

 

v لابدّ أنْ يتيمّم لكلِّ فرضٍ عيني، وللصلاة التي يريد فعلها بعد دخول الوقت[4].

 

v يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ كلُّ مَا يبطل الْوُضُوءَ أَيْ إنْ كَانَ التَّيَمُّمُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ، أَمَّا لَوْ كَانَ التَّيَمُّمُ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ التيمّمُ أي لا يصير المتيمِّم عن حدثٍ أكبرٍ جنبًا بنقضه التيمم بأحد نواقض الوضوء[5].

 

v مَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ ماءٍ فتَوَهَّمَ وجودَ الْمَاءِ ولو بأدنى درجات الاعتقاد توهّمًا راجحًا ولم يكن في صلاة بطل تيمّمُه، أمّا إذا كان في صلاة فوجد ماء أو توهّم وجوده لا يبطل، ولكن إذا وجد ماء وهو في صلاةٍ لا يسقط قضاؤها به بطل التيمّمُ وذلك بأن صلى في مكان يغلب عليه


 

 



[1] "المنهج القويم"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١٣٣.

[2] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، فصل في أركان التيمّم، ص .

[3] "المنهج القويم"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، فصل في شروط التيمّم، ١٣٧.

[4] "المنهج القويم"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، فصل في شروط التيمّم، ١٣٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33