عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

ولا قضاء فائتة ولا نحو مسّ مصحف، وكذا نحوُ قراءةٍ لغير الفاتحة في الصلاة ومكث بمسجدٍ لجنبٍ[1].

 

v ومَنْ خاف انقطاعًا عن الرفقة أو خروجَ الوقت جاز له التيمّمُ، بخلافِ مَنْ كان لديه ماءٌ وخاف فوتَ الوقتِ لو توضَّأَ أو اغتسل فإنّه لا يجوز له التيمّمُ، فيتوضّأ أو يغتسل وإنْ خرج وقتُ الصلاة[2].

 

v يجب إعادة الصلاة على مَنْ سافر لمعصيةٍ فتيمّم لفقد الماء أو لمرضٍ أو جرحٍ[3].

 

v لا يصحّ التيمّمُ في مكانٍ يوجد الماء فيه عادةً فإنّه لا يجوز له التيمّمُ وإن خاف فوتَ الوقت لو سعى إلى الماء[4].

 

v لو تيقَّنَ وجودَ الماء (أي: حصوله عليه) آخِرَ وقتِ الصلاةِ فانتظارُ الماء أفضل، أمّا إذا ظنّه أو شكّ به فتعجيل التيمّم أفضل[5].

 

v ولا يتيمّم لأجْلِ بردٍ إلّا إذا لم تنفعه تدفئةُ الأعضاء بعد الغسل أو الوضوء ولم يجد ما يسُخِّنُ به الماءَ وخاف على منفعةِ عضوٍ له أو


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٧٠-١٧١، ملخصًا.

[2] "المنهج القويم"، باب التيمم، ١٣٠.

[3] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٧١.

[4] "المنهج القويم"، باب التيمّم، ص ١٣٠.

[5] "المنهج القويم"، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ١٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33