عنوان الكتاب: كيفية الغسل (على المذهب الشافعي)

سنن التيمّم

v التَّسْمِيَةُ.

v اِسْتِقْبَالُ القبلة.

v السِّوَاكُ.

v نزع الخاتم في الضربة الأولى ليكون مسحُ الوجه بجميع اليد، أمّا في الضربة الثانية فيجب نزعُه عند المسح؛ لأنّه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد.

v تفريق الأصابع عند الضرب[1].

v ضرب اليدين معًا[2].

v تخفيف التراب، بأنْ ينفخه إذا كان كثيرًا، بحيث يبقى قدر الحاجة.

v البُداءة بمسح أعلى الوجه.

v تقديم مسح اليمنى من اليدين على اليسرى.

v مسح ظاهر الكفّين.

v مسح العضد، أي من المرفقين إلى المناكب[3].

v تخليل الأصابع.


 

 



[1] "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، كتاب أحكام الطهارة، فصل في أركان التيمّم، ١/١٦٣-١٦٤.

[2] "فتح الجواد"، باب في التيمّم، فصل في أركان التيمّم وواجباته...إلخ، ١/١١٢.

[3] "المنهج القويم"، باب التيمّم، فصل في أركان التيمّم، ص ١٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33