عنوان الكتاب: فتح الأبواب لمن يبتغي للأموات الأجر والثواب (على المذهب الشافعي)

(1)     أما الطَّعَام الَّذِي يجْتَمع عَلَيْهِ النَّاس لَيْلَة دفن الْمَيِّت الْمُسَمّى بالوحشة فَهُوَ مَكْرُوه، مَا لم يكن من مَال الْأَيْتَام فإنّه يحرم[1].

بين أَيْدِيكُمْ سُؤالٌ وجَوابُه من "الفتاوى الرضويّةِ" حَوْلَ طَعامِ الْمَيِّتِ:

السؤال: هَلْ يَصِحُّ ما قيل: "طَعامُ الْمَيِّتِ يُمِيْتُ القَلْبَ" وإنْ صَحَّ فما مَعْناه؟

الجواب: ذلك مِن الْمُجَرَّباتِ، والْمَعْنى: أنّ مَن كانَ مُتَمَنِّيًا لطَعامِ الْمَيِّتِ ماتَ قَلْبُه، ولا يَكُوْنُ نَشِيطًا لذِكْرِ اللهِ تعالى وطاعَتِه ويَتَرَقَّبُ مَوْتَ الْمُسْلِمين لأَكْلِ الطَّعامِ ويَأكُلُ الطَّعامَ غافِلًا عن الْمَوْتِ مُنْشَغِلًا بلَذَّةِ الطَّعامِ، والله تعالى أعلمُ[2].

(2)     يَجُوْزُ إهداءُ الثَّوابِ إلى طِفْلٍ عُمْرُه يَوْمٌ واحدٌ، ولا بَأْسَ بإهداءِ الثَّوابِ إليه في اليومِ الثالثِ مِن مَوْتِه، وكذلك جازَ إهداءُ الثَّوابِ للأَحياءِ.

(3)     يَجُوْزُ إهداءُ الثَّوابِ إلى الأَنبياءِ والْمُرْسَلِين عليهم الصَّلاةُ والتَّسليمُ والْمَلائكةِ والجِنِّ الْمُسْلِمين.

فإذا فعل المؤمن خيرًا أو قراءة أو صدقة أو قربة فإنّه يدعو بعده بقبول الثواب منِ الله تعالى وإهدائه لِمَن شاء، فإنّه يصل اتّفاقًا؛ لأنّ


 

 



[1] "نهاية الزين"، باب في الوصية، ص ٢٧٥.

[2] "الفتاوى الرضوية"، ٩/٦٦٧، تعريبًا من الأردية




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33