عنوان الكتاب: فتح الأبواب لمن يبتغي للأموات الأجر والثواب (على المذهب الشافعي)

الدعاءَ ينفع الحيّ والميّت إجماعًا.

قال العلّامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وينبغي أنْ يقولَ: اللهم أوصِل ثوابَ ما قرأنا لفُلانٍ فيجعَلَه دُعاءً، ولا يختلفُ في ذلك القريب والبعيد، وينبغي الجزمُ بنفع هذا؛ لأنّه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأنْ يجوزَ بما له أولى، وهذا لا يختصّ بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال[1].

وفي "الإقناع" في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وكلّ قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حيّ أو ميّت جاز، ونفعه لحصول الثواب له حتّى لرسول الله : مَن تطوّع وواجب تدخله النيابة: كحجّ ونحوه أوّلًا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم، وكذا قراءة وغيرها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، ويستحبّ إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعَل ثواب كذا لفلان، قال ابن تميم رحمه الله تعالى: والأولى أنْ يسأل الأجر مِن الله تعالى بم يجعله له فيقول: اللهم أَثِبْنِي برحمتك على ذلك واجعَل ثوابه لفلانٍ[2].


 

 



[1] "مغني المحتاج"، كتاب الوصايا، فصل في الأحكام المعنوية وبيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه، ٤/١١١.

[2] "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" لموسى الحجاوي المقدسي، كتاب الجنائز، فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر، ١/٢٣٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33