عنوان الكتاب: فتح الأبواب لمن يبتغي للأموات الأجر والثواب (على المذهب الشافعي)

(1)     إنْ كانَ مُوَظَّفًا لا بأس أن يُخْرِجْ واحدًا بالْمِئَةِ مِن الرَّاتِبِ الشَّهْرِيِّ، وإنْ كانَ تاجِرًا فلْيُخْرِجْ شيئًا مِن الكَسْبِ اليَوْمِيِّ بنِيَّةِ إهداءِ الثَّوابِ إلى الشيخِ عبدِ القادرِ الجِيلانيِّ رحمه الله تعالى، ولا بَأْسَ أنْ يُوَزِّعَ الكُتُبَ والرَّسائلَ الدِّينيّةَ بذلك الْمَبلَغِ أوْ يُنْفِقَه في سَبِيلِ الْخَيرِ؛ فإنّه يَرَى بنَفْسِه بَرَكاتِه بإذْنِ اللهِ تعالى.

(2)     بِناءُ الْمَسجدِ أو الْمَدرَسةِ الدِّينيّةِ أَفْضَلُ طَرِيقةٍ للصَّدقةِ الجاريةِ وإهداءِ الثَّوابِ.

(3)     إذا أُهْدِيَ الثَّوابُ إلى كَثِيرٍ مِن الْمَوتَى يَحْصُلُ كُلُّ واحِدٍ منهم على الأَجْرِ كامِلًا بفضل اللهِ تعالى، أيْ: لا يُوَزَّعُ الثَّوابُ بَيْنهُمْ، ولا يَنتَقِصُ مِن أَجْرِ الْمُهدِيْ شَيْءٌ، إنّما يُرْجَى لمن وَهَبَ الأَجْرَ للأَمواتِ أن يُعطى مِن الأَجْرِ بعَدَد الأَمواتِ، فمَنْ عَمِلَ صالِحًا وأُعْطِيَ عَشْرَ حَسَناتٍ ثم وَهَبَ أَجْرَها إلى عَشْرِ أَمواتٍ وَجَدَ كُلُّ واحدٍ مِن الأَمواتِ عشْرَ حَسَناتٍ، وأُثبِتَتْ للْمُهدِيْ مِئَةٌ وعشْرُ حَسَناتٍ، وإن وَهَبَ ألفًا نالَ عشَرَةَ آلافٍ وعَشْرَ حَسَناتٍ وعلى هذا القياس[1].

(4)     لا يَجُوْزُ إهداءُ الثَّوابِ إلّا للمُسْلِمِ، أمّا إهداءُ الثَّوابِ للكافِرِ أو الْمُرتَدِّ أو التَّرَحُّمُ عليه أو الْحُكْمُ عليه بأنّه مِن أهلِ الجنّةِ فلا يجوز البتة.


 

 



[1] "بهار شريعت"، ١/٨٥٠، تعريبًا من الأردية.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33