عنوان الكتاب: شرح الصدور

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إبن آدم يأكله التراب إلا عظم الذنب منه خلق ومنه يركب.

وقال شارح المواقف هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء فلا يجزم فيه نفيا ولا إثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين وليس في قوله تعالى {كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥ}[1] دليل على الإعدام لأن التفريق هلاك كالإعدام فإن هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبة منه وزوال التأليف كذلك ومثله يسمى فناء عرفا فلا يتم الإستدلال بقوله تعالى {كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ}[2] على الإعدام أيضا.

وأخرج أبو داود والحاكم عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.

وأخرج إبن ماجه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

وأخرج مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن أستشهد يوم أحد فحفر ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن


 

 



[1] سورة القصص ، الآية : ٨٨.

[2] سورة الرحمن ، الآية : ٢٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

331