"سراجه"[1]، وقال في "الهندية"[2] عن "المحيط"[3]: اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها: أنّه سنّة، هكذا حكي عن بعض المشايخ وذكر شمس الأئمّة الحلواني في "أدب القاضي" للخصّاف أنّ ختان النساء مكرمة اﻫ.
ورأيتني كتبت[4] عليه: أي: فيكون مستحبّاً وهو عند الشافعيّة واجب فلا يترك ما أقلّه الاستحباب مع احتمال الوجوب لكنّ الهنود لا يعرفونه ولو فعل أحد, يلومونه ويسخرون به فكان الوجه[5] تركه كي لا يبتلي المسلمون بالاستهزاء بأمر شرعيّ وهذا نظير ما قال العلماء: ينبغي للعالم أن لا يرسل العذبة على ظهره وإن كان سنّة إذا كان الجهال يسخرون منه ويشبهون بالذنب فيقعون في شديد الذنب هذا واحتج البزّازي[6] على استنانه: بأن لو كان مكرمة لَم تختن الخنثى؛ لاحتمال أن يكون امرأة ولكن لا كالسنّة في حقّ الرجال اﻫ. وتعقبّه العلامة "ش" فقال: ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلاً، وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنّة احتياطاً، ولا يفيد ذلك سنّيته للمرأة، تأمّل، اﻫ. وکتبت فيما علقت عليه: أقول: كان يتمشّى هذا لو لَم يختن منها إلاّ الذكر؛ إذ لا معنى لختان الفرج قصداً إلى الختان
[1] "السراج الوهاج"، كتاب الطهارة، ١/٢٥.
[2] "الهندية"، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر، ٥/٣٥٧.
[3] "المحيط" = "المحيط البرهاني": لبرهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي المرغيناني, ت٦١٦هـ. "الأعلام", ٧/١٦١, "الفوائد البهية", صـ٢٦٩, "هدية العارفين", ٢/٤٠٤.
[4] هامش "الهندية"، صــ١٨٢، بتصرف.
[5] في هامش "الهندية": فكان الواجب.
[6] "البزازية"، كتاب الكراهية، الفصل التاسع، ٦/٣٧٢، ملتقطاً، هامش "الهندية".