المستفتی: الحاج إسماعيل مياں الصديقي الحنفي القادري بن الحاج أمير مياں
التاريخ:٢٢صفر١٣٣٦ﻫ
السؤال:
[يقول زيد: إنّ ختان النساء معروف عند العرب فلِمَ لم يوجد في الهند؟]
الجواب:
[حكم ختان النساء غَيْرُ مُؤَكَّدٍ وغير معروف عندنا فحكمه جعل الناس يضحكون على الدِّين ويقعون في الإثم العظيم، والحفاظ على دين المسلم واجب, فلهذا لا يحكم عندنا. في "الأشباه"[1]:] لا يسنّ ختانها وإنّما هو مکرمة. [في "منية المفتي[2]" ثمّ في "الغمز"[3]:] وإنّما کان الختان في حقّها مکرمة؛ لأنّه يزيد في اللذة. [في "الدرّ"[4]]: ختان المرأة ليس سنّة بل مکرمة للرجال وقيل سنّة اﻫ. وجزم به البزّازي في "وجيزه"[5] والحدّادي[6] في
[1] "الأشباه" = "الأشباه والنظائر"، الفن الثالث، أحكام الأنثى، صـ٢٧٨: للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري الحنفي, ت٩٧٠ هـ. "كشف الظنون", ١/٩٨.
[2] "منية المفتي"، كتاب الحظر والإباحة, صـ٣٧٦: للشيخ يوسف بن أحمد أو ابن أبي سعيد ابن أحمد السجستاني الحنفي, ت بعد٦٣٨هـ. "كشف الظنون", ٢/١٨٨٧,"الأعلام," ٨/٢١٤.
[3] "الغمز"، الفن الثالث، أحكام الأنثى، ٣/٧٣.
[4] "الدر"، كتاب الخنثى، مسائل شتّى, ١٠/٥١٥-٥١٦.
[5] "البزازية"، كتاب الكراهية، الفصل التاسع، ٦/٣٧٢، هامش "الهندية".
[6] هو الإمام أبو بكر بن علي بن محمّد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي, ت٨٠٠ هـ, من تصانيفه: "الجوهرة النيرة", "السراج الوهاج", "الرحيق المختوم" شرح "قيد الأوابد" في الفقه.
"كشف الظنون", ٢/١٦٣١, "هدية العارفين", ١/٢٣٥-٢٣٦.