عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

بأن لا يقصد الإضرار؛ لأنّ الكلام فيه مفروض فيما قصد تفضيل بعض فبيّن ما يصحّ منه وما لا، بل يؤول قصد إضرار ثُمّ الذي يظهر أنّ مسألة التثليث أو التسوية بين الابن والبنت مسألة على حدة لا متفرّعة على قصد الإضرار، ألا ترى! إلى ما أسمعناك عن نصّ "البزازية" ولذا لمّا أوهم عبارة "الدرّ"[1] ذاك التفريع عقّبه العلامة السّيد الطحطاوي لعبارة "البزازية" وقال[2]: فأنت ترى نصّ "البزّازية" خالياً عن قصد الإضرار، اﻫ.

    فتحرّر ممّا تقرّر أنّ العدل بين الابن والبنت في حال الصحّة عند الإمام الثالث هو التثليث وعند الإمام الثاني التنصيف وعليه الفتوى والكلام في الأفضليّة والكلّ جائز والعدل بين بنين أو بنات هو التسوية بالإجماع ولا يجوز العدول عنه في ابن لا في بنت أصلاً لو قصد الإضرار أوّلاً وبالذات إلاّ أن يكون فاسقاً كما أفاده في "الخلاصة"[3] و"البزّازية"[4] و"خزانة المفتين"[5] و"الهندية"[6] وغيرها، وإن قصد التفضيل فإنّ الفضل دينيّ جائز ولم يكره وإلاّ كره؛ لأَوْله[7] إلى قصد الإضرار، وهذا ما ظهر لي والعلم بالحقّ عند عالم الغيوب والأسرار، والله سبحانه وتعالى أعلم. [8]

 

 



[1] "الدرّ"، كتاب الهبة، ٨/٥٨٣.

[2] "طحطاوي على الدر"، كتاب الهبة، ٣/٤٠٠.

[3] "الخلاصة"، كتاب الهبة، جنس آخر في هبة الصغير، ٤/٤٠٠.

[4] "البزازية"، كتاب الهبة، الجنس الثالث، ٦/٢٣٧، هامش "الهندية".

[5] "خزانة المفتين"، كتاب الهبة، صــ٢٧١.

[6] "الهندية"، كتاب الهبة، جنس آخر في هبة الصغير، ٤/٣٩١.

[7] الأَوْل: هو الرجوع "منجد".    "المنجد" في اللغة، صـ٢١.

[8] "الفتاوی الرضوية"، ١٩/٢٧٣-٢٧٨ ق ٨/٧٣-٧٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135