بقيّة أولاده باتّفاق الروايات إن لم يكن هناك أمر مناف لهذا العمل ونيّة إضرار الآخرين. وفي "البزازية"[1]]: لو خصّ بعض أولاده لزيادة رُشده لا بأس به وإن کانا سواء لا يفعله. [وفي "الهندية"[2]]: لو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحّة وأراد تفضيل البعض علی البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه اﷲ تعالی أنّه لا بأس به إذا کان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن کانا سواء يکره وروی المعلّی عن أبي يوسف رحمهما اﷲ تعالی أنّه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوّی بينهم يُعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوی، هکذا في "فتاوی قاضيخان" وهو المختار کذا في "الظهيرية", اﻫ.أقول: وقع هاهنا في النقل عن "الخانية" اختصار مخلّ أوهم تعلّق الإفتاء برواية أبي يوسف نظراً إلی ما مرّ عن الإمام وليس کذلك وإنّما هو لروايته بالنظر إلی المروي عن محمد من التثليث رضي اﷲ تعالی عنهم جميعاً، وأصل عبارة "الخانية"[3] بعد قول مثل ما يعطى للابن هكذا: وقال محمّد رحمه اﷲ تعالی: يُعطی للذکر ضعف ما يُعطی للأنثی والفتوی علی قول أبي يوسف رحمه اﷲ تعالی, اﻫ. قال العلامة الشامی[4] نقلاً عن العلامة الخير الرملی ما نصّه: أي: علی قول أبي يوسف من أنّ التنصيف بين الذکر والأنثی أفضل من التثليث الذي هو قول محمّد, اﻫ. وقال في "البزّازية"[5]: الأفضل في هبة الابن والبنت التثليث وعند الثاني التنصيف وهو المختار اﻫ. وقال العلّامة
[1] "البزازية"، كتاب الهبة, الفصل الأوّل, الجنس الثالث, ٦/٢٣٧, هامش "الهندية".
[2] "الهندية"، كتاب الهبة, الباب السادس في الهبة للصغير, ٤/٢٩١.
[3] "الخانية"، كتاب الهبة, فصل في هبة الوالد لولده.إلخ, ٢/٢٩٠.
[4] "ردّ المحتار"، كتاب الهبة, ٨/ ٥٨٣.
[5] "البزازية"، كتاب الهبة, الفصل الأوّل, الجنس الثالث, ٦/٢٣٧، هامش "الهندية".