استنقاص أهل العرف فيدور معه، فعلى هذا من كان أميراً أو تابعاً له، وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شكّ أنّ المرأة لا تتعيّر به في العرف كتعيّرها بدباغ وحائك ونحوهما وإن كان الأمير أو تابعه آكلاً أموال الناس؛ لأنّ المدار هنا على النقص والرفعة في الدنيا اﻫ، مختصراً. ولا شكّ أنّ العلويّة في بلادنا لا تتعيّر بالأفاغنة والمغول المحلّين بحلية العلم والفضل فإنّهم في أنفسهم يعدّون هنا من الشّرفاء الأنجاب فإذا انضاف إلى ذلك فضل العلم جبر نقص نسبهم بالنسبة إلى العلوي بخلاف الحاكة والحلاقين وأمثالهم فإنّ التعيّر بهم لا يزول بعلمهم، اللّهم إلاّ إذا تقادم العهد وتناساه الناس وظهر له الوقع في القلوب والعظم في العيون بحيث لَم يبق العار لبَنات الكبار وذلك قليل جدّاً في هذه الأمصار بل لا يكاد يوجد عنه الاعتبار ومن عرف المدار عرف أنّ الحكم عليه يدار فافهم واعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.[1]
المستفتي: سراج الحق إمام جامع ميرام بوروشيخ بدّو
التاريخ: ٢٧ربيع الآخر ١٣٣٦ﻫ
السؤال الأول:
ما قولکم رحمکم اﷲ تعالى في هذه المسأله هل يجوز لزيد عند الاختلاط أن يقبل خد منکوحته وثديها وأن يمصّ ثديها أو أن يدخل ثديها فی فمه شهوة و تلذذاً سواءً کانت ذات لبن أم لا وسواءً کانت مراهقة أم بالغةَ؟ فبيّنوا حکم کلّ شق منها بالأدلة والتفاصيل.
الجواب:
يجوز للرجل التمتع بعرسه کيف ما شاء من رأسها إلی قدمها إلاّ ما نهی اﷲ تعالی عنه