عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

وکلّ ما ذکر في السؤال لا نهي عنه أمّا التقبيل فمسنون مستحب يؤجر عليه إن کان بنيّة صالحة وأمّا مصّ ثديها فکذلك إن لم تکن ذات لبن وإن کانت واحترس من دخول اللبن حلقه فلا بأس به وإن شرب شيئاً منه قصداً فهو حرام وإن کانت غزيرة اللبن وخشي أن لو مصّ ثديها يدخل اللبن في حلقه فالمصّ مکروه قال صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم[1]: ومن رتع حول الحمی أوشك أن يقع فيه. واﷲ سبحانه وتعالی أعلم.

السؤال الثاني:

وکم مدة يجوز له السفر حال کونه مجرداً عنها؟

الجواب:

السفر إن کان بضرورة تقدّر بقدرها ولا يعين له حد وقد أمر[2] صلّی اﷲ تعالٰی عليه وسلّم بتعجيل القفول بعد قضاء الحاجة والسفر قطعة من العذاب يمنع أحدکم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضی أحدکم نهمته فليعجِّل إلی أهله أوکما قال صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم. أمّا إذا کان بلا ضرورة ولم يستصحبها معه فلا يمسکن أکثر من أربعة أشهر بذلك أمر أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي اﷲ تعالی عنه وفي الحديث قصة[3].  واﷲ تعالی


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه" ٢٠٥١، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات، ٢/٥.

[2] أخرجه البخاري في "صحيحه" ٥٤٢٩، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، ٣/٥٣٥.

[3] أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" ١٢٦٤٤،كتاب الطلاق، باب حقّ المرأة على زوجها، ٧/١١٨: عن ابن جريج قال أخبرني من أصدق أنّ عمر وهو يطوف سمع امرأة وهي تقول:

تطاول هذا الليل واخضل جانبه

وأرقني إذ لا خليل ألاعبه

فلولا حذار الله لا شيء مثله

لزعزع من هذا السرير جوانبه

فقال عمر فما لك؟ قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر وقد اشتقت إليه فقال: أردت سوءاً؟ قالت معاذ الله. قال: فاملكي على نفسك، فإنّما هو البريد إليه فبعث إليه، ثمّ دخل على حفصة فقال: إنّي سائلك عن أمر قد أهمّني فأفرجيه عنه كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها، فاستحيت. فقال: فإنّ لله لا يستحيي من الحقّ، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر وإلّا فأربعة. فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135