بالأمور المذکورة هل يجوز لها أن تنکح رجلاً آخر للضرورة والظاهر أنّها لا تجد من يقرضها وهل استحسن الأحناف أن ينصب القاضي الحنفي نائباً شافعي المذهب يفرق بينهما إذا کان الزوج حاضراً وأبی عن الطلاق لأنّ دفع الحاجة الدائمة لا يتيسّر بالاستدانة فالتفريق أمر ضروریّ؟ بيّنوا بالکتاب تؤجروا بيوم الحساب.
الجواب:
اللّهم لك الحمد ربّ إنّي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون کلّ ما وصف في السؤال فما للرجل من سيء الأفعال وأسوء الأقوال فکبائر متناهية في الإثم والوبال وکلّه کفر علی الاحتمال فإن شرب الخمر کبيرة والإدمان أکبر وإن صحبه استحلال لها أو استخفاف بحرمتها فقد کفر وتمزيق الأوراق الکريمة المذکورات وإلقاؤها في موضع القاذورات إن کان مبنياً علی أصول الوهابية النجدية خذلهم اﷲ تعالی من أنّ ذلك بدعة والبدعة تزال، فجهل وضلال واستحقاق لعذاب ونکال وإن قصد إهانة تلک البقاع فکفر بواح وارتداد صراح وتعليق تلك التصاوير النجسة علی الجدران إن کان علی ما يتعاداه المجان يزعمون فيه تزيين المکان غير متعمدين إلی الکفر من الکفران فکبيرة خبيثة تدعوا إلی النيران وتبعد الملائکة وتقرب الشيطان وإن وقع علی جهة استحسان صنيع الکفار وتعظيم آلهة أصحاب النار فکفر صريح جليّ الإکفار. وضرب المرأة علی أداء الصلاة ومنعها منه وضربها علی ترك شرب الخمر وإبائها عنه کلّ ذلك تناه فی التشطين والبغي والتفرعن وإن کان مع ذلك ينکر فرضية الصلاة أو حرمة الخمر أو يستخفّ بالشرع والنهي والأمر فکفر واضح وارتداد فاضح. وإعراضه عن المسجد خير الأماکن ومکابرة الداعي إلی اﷲ بذلك القول الخبيث المنتن فهو به للکفر أقرب منه للإيمان وباﷲ العياذ من مجون المجان فإن کان قاله علی نهج الملاعبة فيالها من کبيرة کثيرة الشناعة وإلاّ فالکفر ظاهر فيه لا شكّ يعتريه بيد أنّ الکفر أمر شديد لا يحکم