وقد قال في "ردّ المحتار"[1] أيضاً قبله ما نصّه: والحاصل أنّ عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وکذا إذا غاب وتعذّر تحصيلها منه علی ما اختاره کثيرون منهم لکنّ الأصح المعتمد عندهم أن لا فسخ ما دام موسراً وإن انقطع خبره وتعذّر استيفاء النفقة من ماله کما صرح به في "الأم", قال في "التحفة": -يعني: سيّدنا الإمام الشافعی رضي اﷲ تعالی عنه-قال: -يعني: العلامة ابن حجر المکي الشافعي رحمه اﷲ تعالی- بعد نقله ذلك فجزم شيخنا -يعني: العلامة شيخ الإسلام زکريا الأنصاري- في شرح "منهجه": بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول کما علمت.إلخ. وفي "کتاب الأنوار"[2] للإمام يوسف الأردبيلی الشافعي[3] رحمه اﷲ تعالی: لو امتنع مع القدرة أوغاب مع اليسار أو قدرت علی ماله فلا خيار. وفيه[4]: ولو جهل حال الغائب من اليسار أو الإعسار أو شكّ في يساره فلا خيار؛ لأنّ السبب لم يتحقّق ويفهم من هذا أنّه لو غاب معسر أو مضت مدة فلا خيار لها لاحتمال اليسار. وفي "شرح الکمثري"[5]: قال في "التحفة" و"المنهاج": والأصحّ أن لا فسخ بمنع موسر أو متوسط حضر أو غاب لتمکّنها منه ولو غائباً کما له بالحاکم والمعتمد ما في المتن ومن ثم صرّح في "الأمّ" بأنّه لا فسخ ما دام موسراً وإن انقطع خبره وتعذّر استيفاء النفقة من
[1] "ردّ المحتار"،كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، ٥/٣١٠.
[2] "الأنوار لأعمال الأبرار"،كتاب النفقات، الطرف الرابع، ٣/٨٥-٨٦.
[3] هو الإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي، ت٧٩٩هـ. من أهل "أردبيل" من بلاد "أذربيجان", كبير القدر, غزير العلم. له كتاب: "الأنوار" في الفقه. "الأعلام للزركلي"، ٨/ ٢١٢.
[4] "الأنوار لأعمال الأبرار"، كتاب النفقات، الطرف الرابع، ٣/٨٦.
[5] "حاشية الكمثري" على "الأنوار"، كتاب النفقات، الطرف الرابع، ٣/٨٦.