العرس بغرض إعلان النکاح أو فخريّة هل يجوز عند الشرع أم لا؟ بيّنوا بسند الکتاب تؤجروا يوم الحساب.
خلاصة جواب المولوي رياست علي خان
يجوز ضرب الدف بلا جلاجل والبناديق بغرض إعلان النکاح ولا يجوز فخرية ولا تطرّباً, في الحديث[1]: اضربوا عليه بالدفوف وضرب المدفع يجوز لإعلان إفطار الصوم ولزوم الصوم واختتام وقت السحري ووقت نصف النهار وغيرها کما هو معتاد مروَّج في أکثر بلاد الإسلام خصوصاً في "مکة المعظمة" فعلی هذا أيّ تأمّل في جواز ضرب البناديق بغرض إعلان النکاح؛ لأنّه مأمور بإعلان عن لسان صاحب الشرع وفي "ردّ المحتار" [2]: إنّ المِدفع يفيد غلبة الظن وإن کان ضاربه فاسقاً؛ لأنّ العادة أنّ الموقت يذهب إلی دار الحکم آخر النهار فيعيّن له وقت ضربه فيغلب بهذه القرائن عدم الخطاء وعدم قصد الإفساد وإلاّ لزم تأثيم الناس وأيضاً فيه[3]: والظاهر أنّه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع من المصر؛ لأنّه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجّة موجبة للعمل. فثبت أنّ ضرب المدافع مروَّج مشروع وأيضاً في "ردّ المحتار"[4]: آلة اللّهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللّهو منها إمّا من سامعها، أو من المشتغل بها اﻫ. قلت: وحرمة آلات اللّهو لقصد اللّهو في غير العِرسِ وأمّا في العرس فاللّهو مباح من حديث عائشة: زُفّتْ امرأة إلی رجل من الأنصار فقال نبيّ الله صلّی اﷲ تعالی عليه