عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

وسلّم: ما کان معکم لهو فإنّ الأنصار ليعجبهم اللّهو، رواه البخاري[1] وهذا علی تسليم أنّ البناديق من آلات اللّهو وإلاّ فلا شناعة فيها من قبل واﷲ سبحانه أعلم.

خلاصة جواب الشاه سلامت الله في تائيده

لا ريب في جواز ضرب الدفّ لإعلان النکاح بل في سنّيته. في "الفتاوی الغياثية"[2]: ضرب الدفّ في النکاح إعلاناً وتشهيراً سنة ويجب أن يکون بلا سنجات وجلاجل اﻫ. وکذا الطبل، قال المحقّق العيني§ [3]: والطبل إنّما کان منهياً إذا کان للّهو أمّا لغيره فلا بأس کطبل الغزاة والعِرس اﻫ. وقد صحّ ضرب الدفّ ليلة العرس وفي الأعياد عند النبيّ صلّی اﷲ تعالی عليه وسلم وآکد ذلك بما رواه أحمد[4] والترمذي[5] عن النبي صلّی اﷲ تعالی عليه


 



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه " ٥١٦٢، كتاب النكاح، باب النسوة اللاّتي يهدين المرأة إلی زوجها، ٣/٤٥١.

[2] "الفتاوى الغياثية"، كتاب الاستحسان، فصل في الضيافات والولائم، صـ۱۰۹: للشيخ داود بن يوسف الخطيب الحنفي، أهداه للسلطان أبي المظفر غياث الدين ت..         "إيضاح المكنون"، ٢/١٥٧.

§ هو أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي, ت٨٥٥هـ, مؤرخ, علامة, من كبار المحدثين. أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون، وتقرب من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه.من تصانيفه: "عمدة القاري"، "مغاني الأخيار"، " شرح سنن أبى داود"، " مباني الاخبار في شرح معاني الاثار"، "البناية في شرح الهداية"، "رمز الحقائق", "عقد الجمان" وغيرها.          "الأعلام" للزركلي، ٧/ ١٦٣.

[3] "رمز الحقائق"،كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة،٢/١٥٤.

[4] أخرجه أحمد في "مسنده" ١٨٣٠٧، مسند الكوفيين، ٦/٣٥٦.

[5] أخرجه الترمذي في "سننه" ١٠٩٠، كتاب النكاح، باب ماجاء في إعلان النكاح، ٢/٣٤٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135