ماله والمذهب نقل کما قاله الأذرعي فجزم شيخنا فی شرح "منهجه" بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول کما علمت ولا فسخ بغيبته من جهل حاله يساراً أو إعساراً بل لو شهدت بينة أنّه غاب معسراً فلا فسخ ما يشهد بإعساره الآن، اﻫ. کلام "التحفة" اﻫ باختصار. وفي تعليقاته للفاضل إبراهيم الشافعي[1]: جزم في شرح "منهجه" بالفسخ في منقطع خبر لا مال له قال ابن حجر: وهو خلاف المنقول فإنّه صرح في "الأم" بانّه فسخ ما دام موسر أو إن انقطع خبره وتعذّر استيفاء النفقة من ماله، اﻫ. وفي "قرة العين بمهمات الدين" وشرحها "فتح المعين"[2] کلاهما للعلامة زين الدين الشافعی تلميذ الإمام ابن حجر المکّي رحمهما اﷲ تعالی: "فسخ نکاح من أعسر فلا فسخ" علی المعتمد "بامتناع غيره" موسرا أو متوسّطا من الإنفاق حضر أو غاب و"لا فسخ " قبل ثبوت إعساره" بإقراره أو بيّنة تذکر إعساره الآن ولا تکفي بيّنة ذکرت أنّه غاب معسراً، اﻫ ملتقطاً واﷲ تعالی أعلم. [3]
المستفتي: من شاهجهانبور المولوي رياست علي خان ومن رامبور المولوي سلامت الله
التاريخ: غرة محرم الحرام ١٣٢٣ﻫـ
السؤال:
ما قولکم أيّها العلماء الکرام رحمکم اﷲ في هذا المرام أنّ ضرب الدف والبناديق في
[1] لعلّ هو شارح "المنهاج" للنووي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عيسى الصعيدي، المصري، الميموني، المأموني، الشافعي، ١٠٧٩هـ. "هدية العارفين"، ١/٣٢
[2] "فتح المعين"، باب النكاح، فصل في النفقة، ٤/١٣٨-١٤٧، ملتقطاً: للشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين، المصري المَلِّيباري، ت٩٨٧هـ. "الأعلام" للزركلي، ٣/٦٤.
[3] "الفتاوی الرضوية"، ١٣/٤٨٥-٤٩٢، ق,٥/ ٣٢٨, النصف الآخر.