عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

به مع احتمال الإسلام ولو من بعيد والمرأة لا تبين إلاّ بتفريق مبين أو کفر متبيّن، نعم يؤمر بالتوبة عن تلك القبائح ثمّ بعد ذلك بتجديد النکاح.

في "جامع الفصولين" أواخر الفصل ۳۸[1]: قيل له: يا  يک درهم بده تا بعمارت مسجد صرف کنم يا بہ مسجد بيا بنماز[2] فقال:من نه بمسجد آيم ونه درهم دہم مرا بمسجد چه کار[3] وهو مصرّ علی ذلک لا يکفر ولکن يعزّر وأمّا التفريق لعدم الإنفاق والزوج حاضر وموسر قادر فلم يقل به حنفي ولا شافعي بل نص علی خلافه الإمام الشافعي فلا سبيل للمرام إلاّ الاشتکاء إلی الحکام ليجبروه علی الإنفاق وإن لم يرضه فعلی الطلاق لقوله تعالی: ﴿ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ﴾.الطلاق:٢ في "ردّ المحتار"[4] عن "غرر الأذکار":  ثُمّ اعلم أنّ مشائخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً ممّن مذهبه التفريقُ بينهما إذا كان الزوج حاضراً وأبَى عن الطلاق؛ لأنّ دفع الحاجة الدّائمة لا يتيسّر بالاستدانة؛ إذ الظاهر أنّها لا تجد من يُقرِضها، وغِنَى الزوج مآلاً أمر متوهَّم فالتفريق ضروريّ إذا طلَبتْه وإن كان غائباً لا يفرَّق؛ لأنّ عجزه غيرُ معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفُذ قضاؤه؛ لأنّه ليس في مجتهَد فيه؛ لأنّ العجز لم يثبت. اﻫ فانظر إلی قوله: "وغِنَى الزوج مآلاً أمر متوهَّم" وقوله في الغائب: "لأنّ عجزه غيرُ معلوم" يرشدانك أنّ الکلام إنّما هو في العاجز المعسر دون القادر المستکبر وانظر آخر الکلام يفيدك أنّ القضاء بالتفريق حيث لم يثبت عجزه باطل سحيق.


 



[1] "جامع الفصولين"، الفصل الثامن والثلاثون، ٢/٢٣١: للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل, الشهير بابن قاضي سماونة, الحنفي، ت٨٢٣هـ.   "كشف الظنون", ١/٥٦٦, "الأعلام"، ٧/ ١٦٥.

[2] أنفق لبناء المسجد درهما أو صلِّ في المسجد.

[3] لم آت إلى المسجد ولم أنفق درهماً, ما لي وللمسجد؟.

[4] "ردّ المحتار"،كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب في فسخ النكاح بالعجز .إلخ، ٥/٣١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135