[٤٣٠] قوله: فإنّه لا يكره[1]: وزعم القهستاني[2] كراهة سؤر العقرب بالاتّفاق ولا ينجسه، والله تعالى أعلم. ١٢
[٤٣١] قوله: كما مرّ[3]: شرحاً[4]، وعزاه المحشّي[5] إلى ط عن البحر، وفي البدائع صـ٧٥[6]: (في فتاوى أهل بلخ[7]: إذا وقعت وزغة في بئر فأخرجت حيّة يستحبّ نزح أربعة دلاء إلى خمس أو ستّ) ، وفي الفتاوى الزينية[8]: (سئل عن دم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟ (أجاب) هو نجس، والله تعالى أعلم) اﻫ. وفي فتح القدير، صـ١٤٥[9]: (دم الحلمة
[1] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٩، تحت قول الدرّ: وسواكن بيوت.
[2] جامع الرموز، كتاب الطهارة، ١/٦٢.
[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٩، تحت قول الدرّ: وسواكن بيوت.
[4] انظر الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ٢/٤٥.
[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٤٥، تحت قول الدرّ: و مثله ما لا دم له.
[6] البدائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل... إلخ، ١/٢٢٣.
[7] لم نعثر على ترجمتها.
[8] الفتاوى الزينية، كتاب الطهارة، صـ٦، (هامش الفتاوى الغياثية): لزين الدين المعروف بابن نجيم المصري، (ت٩٧٠ﻫ).
(كشف الظنون، ٢/١٢٢٣، هدية العارفين، ١/٣٧٨).
[9] الفتح، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ١/١٨٣.