حسن الشرنبلالي[1].
[٣٧١] قال: أي: الدرّ: لاشتراط الانفصال[2]:
سيأتي صـ٢٢٠[3]، أي: من المحشي: (أنّ مذهب محمّد أنّ المحدث إنّما يسلبه الطهورية، وهو الصّحيح عند الشيخين). ١٢
[٣٧٢] قوله: [4] لإطلاق الأحاديث الصّحيحة[5]:
أقول: ومن هنا يُعلم حكم العظام والعصب وغير ذلك من المحكوم بطهارتها من دون ذكاة، فإن من المأكول فحلال إن ذكي، وإلاّ فحرام وإن كانت طاهرةً. ١٢
[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/١٢٤-١٣٤.
[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٧٢.
[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٤، تحت قول الدرّ: كآدميّ محدث.
[4] في المتن والشرح: (كلّ إهاب دُبغ وهو يحتملها طهُر) فيصلّي به ويتوضأ منه (وما لا) يحتملها (فلا).
وفي ردّ المحتار: (قوله: فيصلّي به... إلخ) أفاد طهارة ظاهرِه وباطنِه لإطلاق الأحاديثِ الصّحيحة خلافاً لمالك.
[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أحكام الدَباغة، ١/٦٧٦، تحت قول الدرّ: فيصلي به... إلخ.