عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

حسن الشرنبلالي[1].

[٣٧١]  قال: أي: الدرّ: لاشتراط الانفصال[2]:

سيأتي صـ٢٢٠[3]، أي: من المحشي: (أنّ مذهب محمّد أنّ المحدث إنّما يسلبه الطهورية، وهو الصّحيح عند الشيخين). ١٢

مطلب في أحكام الدّباغة

[٣٧٢]  قوله: [4] لإطلاق الأحاديث الصّحيحة[5]:

أقول: ومن هنا يُعلم حكم العظام والعصب وغير ذلك من المحكوم بطهارتها من دون ذكاة، فإن من المأكول فحلال إن ذكي، وإلاّ فحرام وإن كانت طاهرةً. ١٢


 

 



[1] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب المياه، ٢/١٢٤-١٣٤.

[2] الدرّ، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٧٢.

[3] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/١٤، تحت قول الدرّ: كآدميّ محدث.

[4] في المتن والشرح: (كلّ إهاب دُبغ وهو يحتملها طهُر) فيصلّي به ويتوضأ منه (وما لا) يحتملها (فلا).

وفي ردّ المحتار: (قوله: فيصلّي به... إلخ) أفاد طهارة ظاهرِه وباطنِه لإطلاق الأحاديثِ الصّحيحة خلافاً لمالك.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أحكام الدَباغة، ١/٦٧٦، تحت قول الدرّ: فيصلي به... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440